مصنف عبد الرزاق 8552
باب صيد كلب المجوسي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبًا لِمَجُوسِيٍّ فَيُرْسِلُهُ عَلَى صَيْدٍ ؟ قَالَ: " كَلْبُهُ مِثْلُ شَفْرَتِهِ " يَقُولُ: " لَا بَأْسَ بِهِ "، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.