مصنف عبد الرزاق 852
باب نزع الخفين بعد المسح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ وَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ الْأَوَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه