مصنف عبد الرزاق 8515
باب الصيد يغيب مقتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُ سَهْمَهُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ، قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ لَأَمَرْتُكَ بِأَكْلِهِ، وَلَكِنْ لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ بَرَدٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.