دليل

مصنف عبد الرزاق 8496

باب ما يقتل وليس بعدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْبَقِّ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ: " اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.