مصنف عبد الرزاق 8496
باب ما يقتل وليس بعدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْبَقِّ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ: " اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.