مصنف عبد الرزاق 8493
باب ما يقتل وليس بعدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْقِرْدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.