دليل

مصنف عبد الرزاق 8493

باب ما يقتل وليس بعدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْقِرْدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.