دليل

مصنف عبد الرزاق 8491

باب ما يقتل وليس بعدو

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي احْتَكَكْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَتَلْتُ ذَرَّاتٍ ؟ فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِقَبَضَاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.