مصنف عبد الرزاق 8491
باب ما يقتل وليس بعدو
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي احْتَكَكْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَتَلْتُ ذَرَّاتٍ ؟ فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِقَبَضَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.