دليل

مصنف عبد الرزاق 8486

باب المثل بالحيوان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ الْبَهَائِمِ، وَقَتْلُ الرُّهْبَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.