مصنف عبد الرزاق 846
باب الذي لا يجد ترابا تيمم بغيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى التُّرَابِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ، وَمِنْ مِرْفَقِهِ وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه