مصنف عبد الرزاق 8448
باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ إِذَا كَابَرَهُ، وَيَقْتُلُ مِنَ السِّبَاعِ مَا كَابَرَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.