دليل

مصنف عبد الرزاق 8448

باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ إِذَا كَابَرَهُ، وَيَقْتُلُ مِنَ السِّبَاعِ مَا كَابَرَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.