مصنف عبد الرزاق 8446
باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْعَقْرَبُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ، وَالذِّئْبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.