دليل

مصنف عبد الرزاق 8341

باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:

إِنَّ الْهُدْهُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فِيهِ دِرْهَمٌ، وَأَمَّا الْكَعْتُ فَعُصْفُورٌ، وَأَمَّا الْوَطْوَاطُ فَوْقَ الْعُصْفُورِ، وَدُونَ الْهُدْهُدِ، فَفِيهِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ حَمَامَةً، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فَفِيهِ دِرْهَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.