دليل

مصنف عبد الرزاق 8312

باب الهر والجراد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ،

أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.