مصنف عبد الرزاق 831
باب كم التيمم من ضربة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ،
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: ضَرْبَةٌ فِي الْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه