مصنف عبد الرزاق 826
باب كم التيمم من ضربة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
فِي التَّيَمُّمِ: مَرَّةٌ لِلْوَجْهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه