مصنف عبد الرزاق 8243
باب ذكر الصيد وقتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.