دليل

مصنف عبد الرزاق 8243

باب ذكر الصيد وقتله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.