دليل

مصنف عبد الرزاق 8142

باب وقوعه على امرأته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلَّا الْإِيقَاعُ نَفْسُهُ، كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ، وَالْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.