مصنف عبد الرزاق 814
باب المسح عليهما من الحدث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِمَاءٍ حَدِيثٍ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ يَقُولُ: لَوْ تَوَضَّأْتَ حِينَ الْفَجْرِ فَلَمْ تُحْدِثْ حَتَّى كَانَ الْعَصْرُ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه