MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 814

باب المسح عليهما من الحدث

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِمَاءٍ حَدِيثٍ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ يَقُولُ: لَوْ تَوَضَّأْتَ حِينَ الْفَجْرِ فَلَمْ تُحْدِثْ حَتَّى كَانَ الْعَصْرُ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا