مصنف عبد الرزاق 8081
باب لا جوار إلا في مسجد جماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ،
أَنَّ عَائِشَةَ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى، قُلْتُ: فَقَدْ جَاوَرَتْ ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نَهَاهَا أَنْ تُجَاوِرَ خَشْيَةَ أَنْ يُتَّخَذَ سُنَّةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " حَاجَةٌ كَانَتْ فِي نَفْسِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.