دليل

مصنف عبد الرزاق 8081

باب لا جوار إلا في مسجد جماعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ،

أَنَّ عَائِشَةَ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى، قُلْتُ: فَقَدْ جَاوَرَتْ ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نَهَاهَا أَنْ تُجَاوِرَ خَشْيَةَ أَنْ يُتَّخَذَ سُنَّةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " حَاجَةٌ كَانَتْ فِي نَفْسِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.