مصنف عبد الرزاق 8062
باب الجوار والاعتكاف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجِوَارَ وَالِاعْتِكَافَ، أَمُخْتَلِفَانِ هُمَا أَمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَ: بَلْ هُمَا مُخْتَلِفَانِ كَانَتْ بُيُوتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اعْتَكَفَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْ بُيُوتِهِ إِلَى بَطْنِ الْمَسْجِدِ، فَاعْتَكَفَ فِيهِ "، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ قَالَ إِنْسَانٌ: عَلَيَّ اعْتِكَافُ أَيَّامٍ فَفِي جَوْفِهِ لَا بُدَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ جِوَارُ أَيَّامٍ، فَبِبَابِهِ أَوْ فِي جَوْفِهِ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.