مصنف عبد الرزاق 8052
باب الفرعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْفَرَعَةِ ؟ فَقَالَ: " حَقٌّ، وَلَيْسَ أَنْ تَذْبَحَهَا غَرَاةً مِنَ الْغَرَاءِ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ أَنْفَسَ مَالِكَ ذَبَحْتَهَا، أَوْ حَمَلْتَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.