مصنف عبد الرزاق 7938
باب ما يكره الصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ: سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، يَعْنِي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى قَالَ: وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.