مصنف عبد الرزاق 7914
باب صيام أشهر الحرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلًا، وَيَقُولُ: لِيَصُمْهُ إِلَّا أَيَّامًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ إِفْرَادِ الْيَوْمِ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ "، وَكَانَ يَقُولُ: " لَا يَصُمْ صِيَامًا مَعْلُومًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.