MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 7914

باب صيام أشهر الحرم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلًا، وَيَقُولُ: لِيَصُمْهُ إِلَّا أَيَّامًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ إِفْرَادِ الْيَوْمِ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ "، وَكَانَ يَقُولُ: " لَا يَصُمْ صِيَامًا مَعْلُومًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا