MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 770

باب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

أَتَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، فَرَآهُ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ هَذَا ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: نَعَمْ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ، نَمْسَحُ عَلَى أَخْفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُمَا وَقْتًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا