مصنف عبد الرزاق 7669
باب تأخير السحور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "، قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.