مصنف عبد الرزاق 7658
باب ما يقال في السحور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
فَرْقُ مَا بَيْنَ صَوْمِنَا وَصَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.