دليل

مصنف عبد الرزاق 7656

باب ما يقال في السحور

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

هَلُمَّ لِرَجُلٍ إِلَى الْغَدَاءِ الْهَنِيءِ الْمُبَارَكِ، يَعْنِي السُّحُورَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.