مصنف عبد الرزاق 7656
باب ما يقال في السحور
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
هَلُمَّ لِرَجُلٍ إِلَى الْغَدَاءِ الْهَنِيءِ الْمُبَارَكِ، يَعْنِي السُّحُورَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.