مصنف عبد الرزاق 7619
باب الحامل والمرضع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ..... مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا، وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.