دليل

مصنف عبد الرزاق 7619

باب الحامل والمرضع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ..... مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا، وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.