MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 760

باب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ:

إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا تَمْسَحْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا