مصنف عبد الرزاق 760
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ:
إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا تَمْسَحْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب المسح على الخفين
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ:
إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا تَمْسَحْ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه