مصنف عبد الرزاق 7583
باب الحجامة للصائم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ، - أَحْسَبُهُ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ، وَلَوِ احْتَجَمْتُ مَا بَالَيْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.