دليل

مصنف عبد الرزاق 7583

باب الحجامة للصائم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ، - أَحْسَبُهُ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ، وَلَوِ احْتَجَمْتُ مَا بَالَيْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.