مصنف عبد الرزاق 7576
باب الحجامة للصائم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ - كَانَ يَسْكُنُ بِالشَّامِ بِصَنْعَاءَ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.