دليل

مصنف عبد الرزاق 7576

باب الحجامة للصائم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ - كَانَ يَسْكُنُ بِالشَّامِ بِصَنْعَاءَ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.