مصنف عبد الرزاق 7573
باب الكحل للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، وَمَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْنَ شُبْرُمَةَ قَالُوا:
إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ: " وَكَانَ أَبُوهُ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.