دليل

مصنف عبد الرزاق 7573

باب الكحل للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، وَمَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْنَ شُبْرُمَةَ قَالُوا:

إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ: " وَكَانَ أَبُوهُ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.