مصنف عبد الرزاق 7555
باب العلك للصائم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُسْأَلُ عَنِ الْعِلْكِ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُهُ لِلصَّائِمِ وَغَيْرِ الصَّائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.