دليل

مصنف عبد الرزاق 7552

باب السواك للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.