مصنف عبد الرزاق 7499
باب الرفث واللمس وهو صائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَجْهَلْ، وَلَا يَرْفُثْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.