مصنف عبد الرزاق 7473
باب القبلة للصائم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ صُيَّامًا، وَيَقُولُونَ: رُبَّمَا تَدَاعَوْنَ إِلَى أَكْبَرَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.