مصنف عبد الرزاق 747
باب المسح على الخفين والعمامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ يَمُرُّ بِيَدِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه