مصنف عبد الرزاق 744
باب المسح على الخفين والعمامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ:
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بَالَ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه