مصنف عبد الرزاق 7420
باب الطعام والشراب مع الشك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ:
إِذَا نَظَرَ رَجُلَانِ إِلَى الْفَجْرِ، فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.