مصنف عبد الرزاق 7409
باب المسافر يقدم في بعض النهار والحائض تطهر في بعضه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُسَافِرٍ يَقْدَمُ مُفْطِرًا، أَوْ حَائِضٍ تَطْهُرُ مِنْ آخِرِ يَوْمِهَا قَالَ: لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى يُمْسِيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.