دليل

مصنف عبد الرزاق 7409

باب المسافر يقدم في بعض النهار والحائض تطهر في بعضه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُسَافِرٍ يَقْدَمُ مُفْطِرًا، أَوْ حَائِضٍ تَطْهُرُ مِنْ آخِرِ يَوْمِهَا قَالَ: لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى يُمْسِيَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.