مصنف عبد الرزاق 7369
باب فصل ما بين رمضان وشعبان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَنْ تَفْصِلَ بِهِ ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ: " أَيَّامًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.