دليل

مصنف عبد الرزاق 7352

باب متى يؤمر الصبي بالصيام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ

مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: " إِذَا حَاضَتْ "، قَالَ: قُلْتُ: فَالْغُلَامُ ؟ قَالَ: " إِذَا احْتَلَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.