مصنف عبد الرزاق 7352
باب متى يؤمر الصبي بالصيام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ
مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: " إِذَا حَاضَتْ "، قَالَ: قُلْتُ: فَالْغُلَامُ ؟ قَالَ: " إِذَا احْتَلَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.