مصنف عبد الرزاق 7349
باب متى يؤمر الصبي بالصيام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصِّيَامِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ أَهْوَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.