دليل

مصنف عبد الرزاق 7346

باب متى يؤمر الصبي بالصيام

7346 7291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. متن مخفييُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.