مصنف عبد الرزاق 7346
باب متى يؤمر الصبي بالصيام
7346 7291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. متن مخفييُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.