MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 723

باب المسح بالمنديل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا:

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمِنْدِيلِ، أَوْ قَالَ: بِالثَّوْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا