مصنف عبد الرزاق 709
باب الرجل يحدث بين ظهراني وضوئه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَفَرَغَ مِنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ، وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَأَحْدَثَ، وُضُوءٌ مُسْتَقْبَلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه