مصنف عبد الرزاق 704
باب الوضوء من الحجامة والحلق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا
فِي الْمُحْتَجِمِ: يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه