مصنف عبد الرزاق 702
باب الوضوء من الحجامة والحلق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ: أَتَغْتَسِلُ الْيَوْمَ يَا أَبَا عِمْرَانَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه