مصنف عبد الرزاق 6695
باب الصلاة على الشهيد وغسله
اعرض الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ
وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْقَارِئَ، وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ لَعَلَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا إِلَّا الَّذِينَ فَرَرْتُ مِنْهُمْ، قَالَ: فَخَطَبَهُمْ بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ: " إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه