MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6695

باب الصلاة على الشهيد وغسله

اعرض الإسناد

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ

وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْقَارِئَ، وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ لَعَلَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا إِلَّا الَّذِينَ فَرَرْتُ مِنْهُمْ، قَالَ: فَخَطَبَهُمْ بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ: " إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا