MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 6677

باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ

شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا، فَقِيلَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا