مصنف عبد الرزاق 6668
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.